السبت ١١ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ٢٠ أبريل/ نيسان ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: ما حكم التأمين في الإسلام؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. جديد الشبهات والردود: إنّي قرأت كتاب «العودة إلى الإسلام» للمنصور الهاشمي الخراساني، فوجدته أقرب إلى الحقّ بالنسبة لما يذهب إليه الشيعة، ولكنّ المنصور أيضًا مشرك وكافر مثلهم؛ لأنّه قد فسّر آيات القرآن برأيه؛ لأنّك إذا قرأت ما قبل كثير من الآيات التي استدلّ بها على رأيه أو ما بعدها علمت أنّها لا علاقة لها بموضوع البحث؛ منها آية التطهير، فإنّ اللّه قد خاطب فيها نساء النبيّ، ولكنّ المنصور جعلها مقصورة على عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأثبت بها إمامتهم من عند اللّه! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «عمليّة طوفان الأقصى؛ ملحمة فاخرة كما يقال أم إقدام غير معقول؟!» بقلم «حسن ميرزايي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

وذلك مثل بيان ركعات الصّلاة وكيفيّتها، ومتعلّقات الزكاة وكمّيّتها، وشروط الحجّ ومناسكه، وعدد أولي الأمر ومصاديقهم، ومن الواضح أنّه لا شيء من هذا يُعتبر نسخ القرآن أو تخصيصه[١].

[عدم إمكان تعميم القرآن بسنّة النّبيّ]

ثمّ من عدم إمكان تخصيص القرآن بسنّة النّبيّ يُعلم عدم إمكان تعميمه بسنّته؛ لأنّ تعميم الحكم نوع من نسخه وتخصيصه؛ بالنّظر إلى أنّه يلغي اختصاصه بموضوعه[٢]؛ مثل تعميم الأطعمة المحرّمة في القرآن، رغم صراحته في الإختصاص، إلى العديد من الأطعمة الأخرى؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ[٣].

↑[١] . كما قال الشافعيّ في «تفسيره» (ج١، ص٢١٨): «تُقَامُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ مَقَامَ الْبَيَانِ عَنِ اللَّهِ عَدَدَ فَرْضِهِ، كَبَيَانِ مَا أَرَادَ بِمَا أَنْزَلَ عَامًّا، وَمَا أَنْزَلَ فَرْضًا وَأَدَبًا وَإِبَاحَةً وَإِرْشَادًا، لَا أَنَّ شَيْئًا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فِي حَالٍ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّ رَسُولَهُ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ، وَلَا أَنَّ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ نَاسِخٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِقُرْآنٍ مِثْلِهِ، وَالسُّنَّةُ تَبَعٌ لِلْقُرْآنِ، وَقَدِ اخْتَصَرْتُ مِنْ إِبَانَةِ السُّنَّةِ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ بَعْضَ مَا حَضَرَنِي مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا فِي مِثْلِ مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النّساء/ ١٠٣]، فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَدَدِ الصَّلَاةِ وَمَوَاقِيتِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا وَفِيهَا، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْعَامَّةِ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَأَبَانَ مِنْهَا الْمَعَانِي الَّتِي وَصَفْتُ»، وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في «مسائل أحمد» (ص٤٣٨): «سَأَلْتُ أَبِي، قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي السُّنَّةِ تَقْضِي عَلَى الْكِتَابِ، قَالَ: قَالَ ذَلِكَ قَوْمٌ، مِنْهُمْ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقُولُ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْكِتَابِ»، وحكى المروزيّ في «السنّة» (ص٣٥) عن جماعة من الفقهاء: «هِيَ مُبَيَّنَةٌ فِي خَاصِّ الْقُرْآنِ وَعَامِّهِ، وَلَيْسَتْ نَاسِخَةً لَهُ، لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ، وَلَكِنَّهَا تُبَيِّنُ عَنْ خَاصِّهِ وَعَامِّهِ، وَتُفَسِّرُ مُجْمَلَهَ وَمُبْهَمَهُ»، وقال بكر بن العلاء في «أحكام القرآن» (ص١٣٥٦): «السُّنَّةُ قَدْ تَشْرَحُ خَفِيَّ الْقُرْآنِ، وَلَا تَنْسَخُهُ».
↑[٢] . هذا قول أبي حنيفة وأصحابه؛ كما قال الجصّاص (ت٣٧٠هـ) في «الفصول» (ج١، ص٢٢٧): «الزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ تُوجِبُ النَّسْخَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ إِلَّا بِمِثْلِ مَا يَجُوزُ بِهِ نَسْخُهُ، وَكَذَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ»، وقال القدوريّ (ت٤٢٨هـ) في «التجريد» (ج١١، ص٥٨٠٥): «الزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ عِنْدَنَا نَسْخٌ لَا يُثْبَتُ إِلَّا بِمَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ»، وقال السّرخسيّ (ت٤٨٣هـ) في «أصوله» (ج١، ص٢٩٢): «الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَلَا يُثْبَتُ نَسْخُ مَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ إِلَّا بِمِثْلِ مَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ»، وقال بعض المعتزلة: «الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ تُفِيدُ مَعْنَى النَّسْخِ، لِأَنَّ مَعْنَى النَّسْخِ هُوَ الْإِزَالَةُ، وَكُلُّ زِيَادَةٍ هِيَ مُزِيلَةٌ لِحُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً فِي الْوُجُوبِ، أَوْ فِي النَّدْبِ، أَوْ فِي الْإِبَاحَةِ، أَوْ فِي الْحَظْرِ» (المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصريّ، ج١، ص٤١٠).
↑[٣] . الأنعام/ ١٤٥